كتبت/ غـادة أحـمـد
ظاهرة الرشوة، هي تقوم على تقديم شيء مادي لتحقيق غرض دنيوي معين دون استيفاء شروط تحقيقه في الشخص الراشي، وللرشوة مسميات برّاقة يختبئ خلفها صاحبها أحياناً بهدف إقناع النّاس بحلها ومشروعيتها، وكذلك للإسلام موقف منها، وهناك صفات للإنسان الراشي، ولها أسباب تشجعه عليها.
بين المستشار أحمد غريب صقر المحامى الجنائي والمدني والاحوال الشخصية والخبير القانونى.
أن الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة المختص بها من أجل تحقيق مصلحة خاصة تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة أو حتى على مجرد وعد بالحصول عليها لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.
وبذلك تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسيين هما:
1- المرتشي وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه أو يطلبها من الراشي في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو إمتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
2- الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام أو يعرضها عليه أو يوافق على طلب الموظف لها في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، ومن الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسط بين طرفيها الأساسيين، ويطلق عليه "الوسيط" وهو يعتبر شريكًا في الجريمة.
وأشار إلى أن ذلك يعد من الجرائم ذوي الصفة الخاصة في القانون المصري لأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة لا تقوم الجريمة بدونها وهي كون المرتشي موظفًا عامًا مختصًا بالعمل الذي تلقى الرشوة للقيام به، وبناء على هذه الصفة المفترضة تعد جريمة الرشوة من جرائم الوظيفة العامة في مصر والسبب فى تجريمها، أنه لما كان الغرض من الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف الحكومي هو تحقيق المصالح العامة لجموع المواطنين فإن الرشوة بهذا المنطق تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الوظيفة العامة لأنها تدفع الموظف العام إلى تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة.
كما أنها تؤدي لإثراء الموظف المرتشي دون سبب مشروع وتؤدي الرشوة إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة لأنها تجعل الراشي هو من يحصل على خدماتها ومنافعها بينما يحرم منها من لا يقدر أو لا يرغب في دفع الرشوة علاوة على أنها تؤدي إلى الإخلال بالمساواة حتى بين الموظفين أنفسهم لأن الموظف المرتشي ينال دخلًا يفوق ما يناله زميله غير المرتشي وهذا ما قد يشجعه على تقليده رغبة منه في زيادة دخله.
وأشار إلى أن هذا بدوره يؤدى إلى إنتشار الفساد في مرافق الدولة ويفقد المواطنون ثقتهم في عدالة أجهزتها لذلك يجرم المشرع المصري الرشوة بصورها المختلفة حفاظًا على نزاهة الوظيفة العامة وسلامة المرافق الحكومية من الفساد.
أما عن العقوبة المقررة لهذه الجريمة: فقد نصت مواد قانون الجنايات وعلى الأخص الماده 103 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لآداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما ذكرت المادة 103 مكرر أنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعدًا او عطية لآداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أمال وظيفته أو للإمتناع عنه.
وذكرت الماده 104 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئه على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
كما ذكرت الماده 104 مكرر أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
وذكرت الماده 105 أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، أو قبل هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
كما ذكرت الماده 105 مكرر أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وذكرت الماده 106 أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ذكرت الماده 106 مكرر أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها
كما ذكرت أيضا الماده 106 مكرر أن كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقرة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
وذكرت الماده 107 أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
كما ذكرت الماده 107 مكرر أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وذكرت الماده 108 أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
كما ذكرت الماده 108 مكرر أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئًا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.
وذكرت الماده 109 أنه من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
كما ذكرت الماده 109 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررًا.
وذكرت الماده 110 أنه يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
وذكرت الماده 111 أنه يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5- أعضاء مجالس إدارة ومديروا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة.
العلامات:
شخصيات عامة