6000 ألف جنيه . شركة لندن تعلن شروط ترخيص المواقع الإلكترونية الجديدة الضربية الجمركية_الأهرام الاخبارية


ترخيص لندن _ الضريبة الجمركية



ونصت المادة 13 من اللائحة على: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكتروني (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) الذي يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ونصت المادة 14 على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، الحق في تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يُشترط في المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكتروني عن مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

فيما نصت المادة 15 على أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة، موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانوني يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني، ومكان بثه، و نوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة 6000 ألف جنيه مصري.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وجاء في المادة 16: "إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ويُصدر المجلس الأعلى، قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، خلال 90 يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويُخطَر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ترخيص لندن

إرسال تعليق

أحدث أقدم