كتبت/ غادة أحمد
قال المستشار القانونيّ: أحمد غريب صقر في انتفاء حالة التلبس وبطلان القبض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب - ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأسباب لا تكفى لحمله وتنطوى على خطأ فى تطبيق القانون إذ استند فى رده إلى أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التى نسخت بالمادة 41 من الدستور ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب ..... الضابط بإدارة مكافحة مخدرات ..... علم من تحرياته السرية أن المتهم الأول ...... يحوز ويحرز مواد وعقاقير تخليقية مخدرة ويتخذ من مسكنه ..... وسطر تحرياته بمحضر عرض على النيابة العامة التى بعد أن اطمأنت إليها أذنت له بتفتيش شخصه ومسكنه وتنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة توجه وبرفقته الملازم أول ..... وقوة من الشرطة السريين إلى مسكنه المأذون بتفتيشه وبالصعود إلى الطابق الأول فوق الأرضى بالعقار رقم ..... وبالطرق على باب شقة المتهم الأول الواقعة على يمين الصاعد فتحت له زوجته فأعلمها بشخصيته وطبيعة مأموريته فشاهد المتهم الأول خارجاً من الحجرة الواقعة على يسار الداخل فأسرع بضبطه وشاهد المتهمة الثانية ..... خارجة من ذات الحجرة التى خرج منها المتهم الأول ممسكة بيدها اليمنى كيس بلاستيك أسود فطلب منها الانتظار فجلست داخل الحجرة و وضعت الكيس بجوارها وبتفتيش المتهم الأول عثر بالجيب الأيسر العلوى للجلباب الذى يرتديه على أربع لفافات بداخل كل لفافة عشر لفافات ورقية صغيرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وبشرائها من المتهمة الثانية بمبلغ ..... جنيهاً تحتفظ به داخل الكيس البلاستيك الأسود معها فالتقطه من على الأرض وبفحص محتوياته عثر على مبلغ نقدى قدره ..... جنيهاً ومبلغ آخر قدره ..... جنيهاً كما عثر على كيس نقود حريمى من الخرز أسود اللون بفحصه عثر بداخله على عدد ست لفافات ورقية بداخل كل لفافة منها عشر لفافات ورقية صغيرة الحجم كل منها تحوى كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين وكذا لفافتان ورقيتان كبيرتا الحجم نسبياً تحوى كل منها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهروين وبعرض المضبوطات على المتهمة اعترفت له بإحرازها وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة تزن ..... جم وثبت من تحليلها أنها لمخدر الهيروين " ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة دفعت ببطلان القبض عليها وتفتيشها لأنهما تما إعمالاً لحكم المادة 49من قانون الإجراءات الجنائية التى نسخت بنص المادة 41 من الدستور ورد عليه الحكم بقوله " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما إعمالاً لنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نسخت بالمادة 41 من الدستور لتجاوز حدود التفتيش فمردود ذلك أن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية يستند إلى فكرة أن ما يحمله أو يخفيه المتهم أو غيره من الموجودين بالمنزل إنما يدخل فى نطاق البحث عما يوجد بالمنزل الصادر الأمر بتفتيشه وأن المقرر أنه وإن كان لمأمورى الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره من الموجودين بالمكان المأذون له بتفتيشه إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى له بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها . لما كان ذلك , وكانت المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر الضبط وأقوال النقيب ..... بالتحقيقات أنه وجد المتهمة الثانية بمنزل المتهم وأنه قام بتفتيش الكيس البلاستيك الأسود الذى كان بحوزتها عندما علم من المتهم الأول أنه قام بشراء الهيروين المخدر من المتهمة الثانية لقاء مبلغ ..... جنيهاً تم وضعه فى الكيس المذكور بمعرفة المتهمة الثانية فإن هذه الظروف تعتبر قرينه قوية على أن المتهمة الثانية إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى الكيس البلاستيك المذكور يكون بمنآى عن البطلان ويكون تفسير نص 49 سالفة الذكر ليس معرضاً لعدم الدستورية سيما وأن النص المذكور مازال قائماً ويعمل به حتى الآن ولم يقض بعدم دستوريته ما دام إعماله تم وفق القانون ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحاً ولم يتجاوز ضابط الواقعة حدود ذلك التفتيش ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة وعلى ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه - فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أوفى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور . لما كان ذلك، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه ، والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة " وفقا لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ ذات الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معة شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم ، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضاً من بيان أن أمراً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تفتيشها الباطل لإجرائه استناداً إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضدها أثناء وجودها بمنزل المأذون بتفتيشه على أنها تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور فإنه يكون قد خالف القانون بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 12655 لسنة 69 ق جلسة 10/3/2003)
لما كانت المادة (41/1) من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان مؤدى ذلك هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعيا من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانوناً، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التي وردت في نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في إضافة حالات أخرى تتيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يقضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستوري بإرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيد نص المادة (41) من الدستور، وإنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها القبض والتفتيش. لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة (41) منه من عدم جواز القبض والتفتيش في غير حالة التلبس إلا بأمر يصدره القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة (191) من الدستور يبقى صحيحاً ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانوني. لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره، أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على النحو المتقدم، فإن المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ.
(الطعن رقم 19170 لسنة 60ق جلسة 7/10/1999)
نص المادة 49 إجراءات . مخالف للمادة 41 من الدستور . مؤدى ذلك : اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه .
القاعدة:
من القرر أن مفاد ما قضى به نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنىولا يجوز الإستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
( م 49 أ.ج )
( م 41 من الدستور)
( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 703 )
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره حال عدم تواجده . إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . علة ذلك ؟
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في يوم ... و أثناء قيامه بحملة مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني ... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة . وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة بالمتهمين تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 4/3/2007 )
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس. وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/1991 )
يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية وإختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .
( الطعن رقم 211 لسنة 58 ق جلسة 24/ 5/1988 )
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد ألتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه .
( الطعن رقم 2913 لسنة 54 ق جلسة 3/4/1985 )
لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 6858 لسنة 53 ق جلسة 18/ 4/1984 )
أن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر أنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله فى انه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه ، فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون إذ اعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الخبر رؤيته .
( الطعن رقم 2016 لسنة 27 ق - جلسة 3/3/1958 )
لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.
( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله أن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدره كان يعرف أن له نشاطا فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقحم المخبر منه "أنت وديتنى فى داهية ، ثم قالت للمخبر أنها تحمل حشيشا أعطاه لها المتهم - فإن هذه " الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدرا ظاهرا قبل أن يتعرض له بالقبض .
( الطعن رقم 1202 السنة 26 ق - جلسة4/12/1956)
إذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصا يجلس أمام محله يدخن فى جوزه زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها، فتقدم الضابط منه وضبط الحوزة بمحتوياتها، وفى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جلبه فبادر واستخلصها منه وفتحها فعثر بها على قطعه من الحشيش ثم ثبت من التحليل أن الجوزه ومحتوياتها خالية تماما من أى أثر للمخدر، وأن ما ضبط بالعلبة هو حشيش وكانت محكمة الموضوع قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فان قضاءها يكون سليما ذلك بأن ضبط الحوزة وضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، وهما من إجراءات التفتيش . ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية اتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء.
( الطعن رقم 318 سنة 21 ق - جلسة 23/4/1951 )
إن رؤية المتهم وهو يناول . شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .
(الطعن رقم 2388 سنة 18 ق - جلسة 10/1/1949 )
لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المسكن لما فى هذا من المساس بحرمة المسكن والمنافاة للآداب وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فان ذلك يعد جريمة فى القانون فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهو يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدر. فان حالة التلبس لا تكون ثابتة ويكون القبض والتفتيش باطلين .
(الطعن رقم 1625 سنة 11 ق - جلسة 16/6/1941 )
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل في مدوناته أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وقد رد الحكم على هذا الدفع واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه غير سديد ، ذلك أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شهدها بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم – قد اعتمد فيما اعتمد عليه – في الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة إلا أنه اكتفى في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بإيراد مبدأ قانونى من مبادئ تلك المحكمة – محكمة النقض – لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، كما أن الواقعة لا تعد في صورتها التى حصلها الحكم من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . لما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 8073 لسنة 81 جلسة 2012/04/04)
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : تتحصل فيما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات … من أنه بتاريخ … من أنه أثناء تواجده بمسكنه دخل عليه … لسرقة شقته فقام بضبطه وإذ قام بتفتيش المتهم عثر بطيات ملابسه على لفافة ورقية تحوى كمية من نبات البانجو المخدر فأبلغ الشرطة بالواقعة والتي تكفلت بضبطها وتحرير محضر بها ” ، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه شاهد الإثبات الأول والضابط شاهد الإثبات الثاني وبعد أن أورد مضمونها عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله :- ” وحيث إن المحكمة رداً على الدفع بانعدام حالة التلبس تؤكد أن عملية القبض على المتهم الذى قام بها المجنى عليه صاحب البيت والذى كان المتهم متخفياً فيه عن أعين صاحبه لسرقته هو إجراء مشروع لكون أن دخول منزل المجنى عليه كان بقصد ارتكاب جريمة ومن ثم يضحى الدفع في غير محله متعين الرفض ” ،
ولما كان هذا الذى أثبته الحكم إنما يفيد أن الشاهد ….. وهو من آحاد الناس قبض بالفعل على الطاعن وفتشه , ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة , وكان لا يجوز للشاهد وهو من آحاد الناس أن يباشر أياً من هذين الإجراءين وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين 37 , 38 من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية – وليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى .
لما كان ذلك , وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش المجنى عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به .
لما كان ذلك , وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ، ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالقفرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
(الطعن رقم 71242 لسنة 76 جلسة 2013/03/05)
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد القى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه لا انه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه - فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته .
(الطعن رقم 1318 لسنه 10 ق -جلسة 3/6/1940)
انه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقا للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت . فإن ذلك لا يخول لهم ، فى سبيل البحث عن مخدرات ، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة فى هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، .ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا فى الأحوال التى بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التى يجوز فيها القبض . فإذا لم يكن الشخص الذى يوجد بالمحل العمومى فى إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به أشخاص يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا لنظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقه فيها مواد مخدرة، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في ، حالة تلبس ، إذ أن أحدا لم ير معه المخدر فبل تفتيشه ، وإذن فلم يكن الكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة أما ما بدا من المتهم من وضع يده فى جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده ، وهى لا تكفى للقبض عليه وتفتيشه ، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها فى غير حالات التلبس وفقا للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات .
(طعن رقم 44 لسنة 8 ق - جلسة 20/12/1937 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى – دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها – كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
حالة التلبس بالجريمة . تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على الطاعن لتواجده بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول .
لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وكان التواجد في الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول ، وكان هذا الفعل عقوبته السجن ، ومن ثم جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام خلال فترة الحظر ، وتلتفت المحكمة من ثم عن ذلك الدفع .... " .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الحكم قد عول في اطراحه للدفع سالف الذكر على تواجد الطاعن بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول دون أن يستظهر وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، كما خلا بيان القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالات الطوارئ وفحوى قرار حظر التجول والمحافظات التي شملها الحظر ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن ، بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلا ؛ لاتصال وجه النعي ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 31131 لسنة 84 ق جلسة 9/4/2016)
لما كان من المقرر أن الإذن الصادر لمأمور الضبط من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم في زمن معين يجب أن يكون تنفيذه في هذا الزمن وإلا كان التفتيش باطلاً، وأن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن، وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة التى وردت بالفاكس والمرفقة بالأوراق أن إذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن قد صدر يوم 13/4/2010 الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة ولمدة واحدة وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه يوم 14/4/2010 الثالثة والنصف مساء، ومن ثم فإن تفتيشه قد وقع باطلاً لإجرائه بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن الصادر به ولم يجدد مفعوله وذلك وفقاً لأحكام القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه – وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل – ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
( الطعن رقم 98 لسنة 81 ق بتاريخ 12-12-2011)
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، والتي لا يوفرها مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ولا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه، وكان مؤدى نص المادة ( 50 ) من قانون الإجراءات الجنائية ولازمها أنها لم تجز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها، وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، ولا يسوغ أو يجوز أن يكون التفتيش الإدارى الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه عصياً على تلك الضوابط يأبى الخضوع إليها وإلا جاز تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ التفتيش الإداري المنوه عنه وهو ما يأباه المشرع.
وأحكام الدستور لما فيه من الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق . لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مجرد ارتباك المتهم الطاعن عندما أمسك ضابط الواقعة علبة لفافات التبغ التي كان يحملها إذ أن ارتباكه على هذا النحو لا يعد من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر فض إحدى لفافات التبغ المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيـه من بعد ذلك ـ بعد أن اعتنق صحة التفتيش الإدارى الذي أجراه ضابط الواقعة ـ لم يعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش الإدارى المتعلق بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات ودون سعى يستهدف البحث عنه أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش الإدارى الذي اعتنقه بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها أصلاً بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 6959 لسنة 80 ق بتاريخ 19-10-2010)
من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بشركة ........ للاتصالات مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ........ تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم........ لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها، وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة – على نحو ما سلف بيانه – في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً ، لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر، إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه، دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبة الحكم من رفـض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 316 لسنة 80 ق بتاريخ 26-10-2011)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً ـ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم ...... ملاكي ...... ماركة ...... بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر، فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.
(الطعن رقم 7290 لسنة 79 ق بتاريخ 7-7-2011)
تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " تتحصل فيما قرره النقيب ...... معاون مباحث ...... بأنه وبناء على معلومات وردت إليه من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم ...... وشهرته ...... في المواد المخدرة وعلى إثر اتصال تليفوني مفاده تواجد المتهم بالطريق العام بمنطقة ....... يقوم بترويج المخدر على عملائه فانتقل والرائد ...... لمراقبة المتهم فأبصراه واقفاً مع أحد الأشخاص يقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي قام المتهم على أثر ذلك بإعطائه لفافة فضية من كيس نايلون كان بيده فتم ضبطه وبفض ذلك الكيس تبين احتوائه على واحد وستون لفافة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الخلفي الأيمن على لفافة بلاستيكية شفافة تحوى طربه لمخدر الحشيش كما عثر بين طيات ملابسه على مطواة قرن غزال وعثر معه على مبلغ نقدي وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وحصل أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء إحدى حالات التلبس وأطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع الذي أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس وهو دفع في غير محله حيث إنه من المقرر أن التلبس صفه متعلقة بالجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ويكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن شاهدي الواقعة معاوني قسم شرطة ..... قد ضبط المتهم حال مراقبتهما له وهو يقوم بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه ويقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي مقابل إعطاء المتهم لفافة لمخدر الحشيش من كيس بلاستيك أخرجه المتهم من جيب بنطاله الأيمن يحتوى على لفافات لذات المخدر الأمر الذي يؤثر في يقين المحكمة أن شاهدي الواقعة الضابطين قد أدركا الجريمة متلبسا بها حال المراقبة وتعامله مع أحد العملاء وإقراره للضابطيـن أن إحرازه بقصد الاتجـار وأن تلك المظاهر الخارجيـة من خلال مشاهده الضابطين للفافات حال بيعها تنبئ أنها مخدرات الأمر الذي يكون معه القبض على المتهم قد وقع صحيحاً بعد إدراك ضابطي الواقعة أن جريمة إحراز المتهم للمخدر المضبوط متلبسا بها بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وتطرحه " لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقـب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليهـا ، لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة ـ كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها ـ لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض.
وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أن مناولة الطاعن لآخر بعد انتقاده منه مبلغ مالي لفافة فضية لم يتبين ضابط الواقعة ما تحويه اللفافة ـ تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن الثابت أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم دون أن يتبين كنه المخدر ولم يتبين الضابط المخدر إلا بعد فض اللفافة وهو ما لا يوفر حالة التلبس ، لما كان ذلك فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما دفع به في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 8847 لسنة 78 ق بتاريخ 4-11-2010)
لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ كالدراجة النارية " التوك توك " التي كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط فيها المخدر ـ فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4938 لسنة 81 ق بتاريخ 20-3-2012)
قال المستشار القانونيّ: أحمد غريب صقر في انتفاء حالة التلبس وبطلان القبض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب - ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأسباب لا تكفى لحمله وتنطوى على خطأ فى تطبيق القانون إذ استند فى رده إلى أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التى نسخت بالمادة 41 من الدستور ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب ..... الضابط بإدارة مكافحة مخدرات ..... علم من تحرياته السرية أن المتهم الأول ...... يحوز ويحرز مواد وعقاقير تخليقية مخدرة ويتخذ من مسكنه ..... وسطر تحرياته بمحضر عرض على النيابة العامة التى بعد أن اطمأنت إليها أذنت له بتفتيش شخصه ومسكنه وتنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة توجه وبرفقته الملازم أول ..... وقوة من الشرطة السريين إلى مسكنه المأذون بتفتيشه وبالصعود إلى الطابق الأول فوق الأرضى بالعقار رقم ..... وبالطرق على باب شقة المتهم الأول الواقعة على يمين الصاعد فتحت له زوجته فأعلمها بشخصيته وطبيعة مأموريته فشاهد المتهم الأول خارجاً من الحجرة الواقعة على يسار الداخل فأسرع بضبطه وشاهد المتهمة الثانية ..... خارجة من ذات الحجرة التى خرج منها المتهم الأول ممسكة بيدها اليمنى كيس بلاستيك أسود فطلب منها الانتظار فجلست داخل الحجرة و وضعت الكيس بجوارها وبتفتيش المتهم الأول عثر بالجيب الأيسر العلوى للجلباب الذى يرتديه على أربع لفافات بداخل كل لفافة عشر لفافات ورقية صغيرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وبشرائها من المتهمة الثانية بمبلغ ..... جنيهاً تحتفظ به داخل الكيس البلاستيك الأسود معها فالتقطه من على الأرض وبفحص محتوياته عثر على مبلغ نقدى قدره ..... جنيهاً ومبلغ آخر قدره ..... جنيهاً كما عثر على كيس نقود حريمى من الخرز أسود اللون بفحصه عثر بداخله على عدد ست لفافات ورقية بداخل كل لفافة منها عشر لفافات ورقية صغيرة الحجم كل منها تحوى كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين وكذا لفافتان ورقيتان كبيرتا الحجم نسبياً تحوى كل منها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهروين وبعرض المضبوطات على المتهمة اعترفت له بإحرازها وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة تزن ..... جم وثبت من تحليلها أنها لمخدر الهيروين " ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة دفعت ببطلان القبض عليها وتفتيشها لأنهما تما إعمالاً لحكم المادة 49من قانون الإجراءات الجنائية التى نسخت بنص المادة 41 من الدستور ورد عليه الحكم بقوله " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما إعمالاً لنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نسخت بالمادة 41 من الدستور لتجاوز حدود التفتيش فمردود ذلك أن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية يستند إلى فكرة أن ما يحمله أو يخفيه المتهم أو غيره من الموجودين بالمنزل إنما يدخل فى نطاق البحث عما يوجد بالمنزل الصادر الأمر بتفتيشه وأن المقرر أنه وإن كان لمأمورى الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره من الموجودين بالمكان المأذون له بتفتيشه إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى له بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها . لما كان ذلك , وكانت المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر الضبط وأقوال النقيب ..... بالتحقيقات أنه وجد المتهمة الثانية بمنزل المتهم وأنه قام بتفتيش الكيس البلاستيك الأسود الذى كان بحوزتها عندما علم من المتهم الأول أنه قام بشراء الهيروين المخدر من المتهمة الثانية لقاء مبلغ ..... جنيهاً تم وضعه فى الكيس المذكور بمعرفة المتهمة الثانية فإن هذه الظروف تعتبر قرينه قوية على أن المتهمة الثانية إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى الكيس البلاستيك المذكور يكون بمنآى عن البطلان ويكون تفسير نص 49 سالفة الذكر ليس معرضاً لعدم الدستورية سيما وأن النص المذكور مازال قائماً ويعمل به حتى الآن ولم يقض بعدم دستوريته ما دام إعماله تم وفق القانون ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحاً ولم يتجاوز ضابط الواقعة حدود ذلك التفتيش ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة وعلى ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه - فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أوفى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور . لما كان ذلك، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه ، والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة " وفقا لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ ذات الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معة شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم ، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضاً من بيان أن أمراً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تفتيشها الباطل لإجرائه استناداً إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضدها أثناء وجودها بمنزل المأذون بتفتيشه على أنها تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور فإنه يكون قد خالف القانون بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 12655 لسنة 69 ق جلسة 10/3/2003)
لما كانت المادة (41/1) من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان مؤدى ذلك هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعيا من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانوناً، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التي وردت في نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في إضافة حالات أخرى تتيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يقضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستوري بإرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيد نص المادة (41) من الدستور، وإنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها القبض والتفتيش. لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة (41) منه من عدم جواز القبض والتفتيش في غير حالة التلبس إلا بأمر يصدره القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة (191) من الدستور يبقى صحيحاً ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانوني. لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره، أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على النحو المتقدم، فإن المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ.
(الطعن رقم 19170 لسنة 60ق جلسة 7/10/1999)
نص المادة 49 إجراءات . مخالف للمادة 41 من الدستور . مؤدى ذلك : اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه .
القاعدة:
من القرر أن مفاد ما قضى به نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنىولا يجوز الإستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
( م 49 أ.ج )
( م 41 من الدستور)
( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 703 )
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره حال عدم تواجده . إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . علة ذلك ؟
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في يوم ... و أثناء قيامه بحملة مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني ... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة . وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة بالمتهمين تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 4/3/2007 )
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس. وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .
القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها ، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازتها القانونية ، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة عل هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/1991 )
يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرادة حرة وطواعية وإختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له .
( الطعن رقم 211 لسنة 58 ق جلسة 24/ 5/1988 )
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما وتفتيشهما - قد ألتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح وأصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه .
( الطعن رقم 2913 لسنة 54 ق جلسة 3/4/1985 )
لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 6858 لسنة 53 ق جلسة 18/ 4/1984 )
أن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر أنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله فى انه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه ، فإن الحكم يكون قد اخطأ فى القانون إذ اعتبر المتهم فى حالة تلبس ، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الخبر رؤيته .
( الطعن رقم 2016 لسنة 27 ق - جلسة 3/3/1958 )
لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها.
( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)
متى كان الحكم قد أورد الواقعة التى قال بتوفر حالة التلبس فيها بقوله أن المخبر الذى قبض على المتهم بتهمة إحراز مواد مخدره كان يعرف أن له نشاطا فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الأخرى التى قالت له عندما تقحم المخبر منه "أنت وديتنى فى داهية ، ثم قالت للمخبر أنها تحمل حشيشا أعطاه لها المتهم - فإن هذه " الواقعة لا تتحقق بها حالة تلبس بالجريمة كما هى معرفة به فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده إلى مركز البوليس إذ أنه لم يشم أو ير معه مخدرا ظاهرا قبل أن يتعرض له بالقبض .
( الطعن رقم 1202 السنة 26 ق - جلسة4/12/1956)
إذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصا يجلس أمام محله يدخن فى جوزه زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها، فتقدم الضابط منه وضبط الحوزة بمحتوياتها، وفى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جلبه فبادر واستخلصها منه وفتحها فعثر بها على قطعه من الحشيش ثم ثبت من التحليل أن الجوزه ومحتوياتها خالية تماما من أى أثر للمخدر، وأن ما ضبط بالعلبة هو حشيش وكانت محكمة الموضوع قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فان قضاءها يكون سليما ذلك بأن ضبط الحوزة وضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، وهما من إجراءات التفتيش . ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية اتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء.
( الطعن رقم 318 سنة 21 ق - جلسة 23/4/1951 )
إن رؤية المتهم وهو يناول . شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .
(الطعن رقم 2388 سنة 18 ق - جلسة 10/1/1949 )
لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المسكن لما فى هذا من المساس بحرمة المسكن والمنافاة للآداب وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فان ذلك يعد جريمة فى القانون فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهو يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدر. فان حالة التلبس لا تكون ثابتة ويكون القبض والتفتيش باطلين .
(الطعن رقم 1625 سنة 11 ق - جلسة 16/6/1941 )
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل في مدوناته أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وقد رد الحكم على هذا الدفع واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه غير سديد ، ذلك أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شهدها بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم – قد اعتمد فيما اعتمد عليه – في الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة إلا أنه اكتفى في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بإيراد مبدأ قانونى من مبادئ تلك المحكمة – محكمة النقض – لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، كما أن الواقعة لا تعد في صورتها التى حصلها الحكم من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . لما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 8073 لسنة 81 جلسة 2012/04/04)
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : تتحصل فيما أبلغ به وشهد به بالتحقيقات … من أنه بتاريخ … من أنه أثناء تواجده بمسكنه دخل عليه … لسرقة شقته فقام بضبطه وإذ قام بتفتيش المتهم عثر بطيات ملابسه على لفافة ورقية تحوى كمية من نبات البانجو المخدر فأبلغ الشرطة بالواقعة والتي تكفلت بضبطها وتحرير محضر بها ” ، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه شاهد الإثبات الأول والضابط شاهد الإثبات الثاني وبعد أن أورد مضمونها عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله :- ” وحيث إن المحكمة رداً على الدفع بانعدام حالة التلبس تؤكد أن عملية القبض على المتهم الذى قام بها المجنى عليه صاحب البيت والذى كان المتهم متخفياً فيه عن أعين صاحبه لسرقته هو إجراء مشروع لكون أن دخول منزل المجنى عليه كان بقصد ارتكاب جريمة ومن ثم يضحى الدفع في غير محله متعين الرفض ” ،
ولما كان هذا الذى أثبته الحكم إنما يفيد أن الشاهد ….. وهو من آحاد الناس قبض بالفعل على الطاعن وفتشه , ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة , وكان لا يجوز للشاهد وهو من آحاد الناس أن يباشر أياً من هذين الإجراءين وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين 37 , 38 من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي – أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية – وليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى .
لما كان ذلك , وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش المجنى عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به .
لما كان ذلك , وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ، ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالقفرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
(الطعن رقم 71242 لسنة 76 جلسة 2013/03/05)
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد القى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه لا انه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه - فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته .
(الطعن رقم 1318 لسنه 10 ق -جلسة 3/6/1940)
انه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقا للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت . فإن ذلك لا يخول لهم ، فى سبيل البحث عن مخدرات ، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها، لأن أحكام اللائحة فى هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص، .ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا فى الأحوال التى بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التى يجوز فيها القبض . فإذا لم يكن الشخص الذى يوجد بالمحل العمومى فى إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به أشخاص يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا لنظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقه فيها مواد مخدرة، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في ، حالة تلبس ، إذ أن أحدا لم ير معه المخدر فبل تفتيشه ، وإذن فلم يكن الكونستابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة أما ما بدا من المتهم من وضع يده فى جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده ، وهى لا تكفى للقبض عليه وتفتيشه ، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها فى غير حالات التلبس وفقا للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات .
(طعن رقم 44 لسنة 8 ق - جلسة 20/12/1937 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى – دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها – كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
حالة التلبس بالجريمة . تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على الطاعن لتواجده بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول .
لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وكان التواجد في الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول ، وكان هذا الفعل عقوبته السجن ، ومن ثم جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام خلال فترة الحظر ، وتلتفت المحكمة من ثم عن ذلك الدفع .... " .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الحكم قد عول في اطراحه للدفع سالف الذكر على تواجد الطاعن بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول دون أن يستظهر وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، كما خلا بيان القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالات الطوارئ وفحوى قرار حظر التجول والمحافظات التي شملها الحظر ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن ، بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلا ؛ لاتصال وجه النعي ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 31131 لسنة 84 ق جلسة 9/4/2016)
لما كان من المقرر أن الإذن الصادر لمأمور الضبط من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم في زمن معين يجب أن يكون تنفيذه في هذا الزمن وإلا كان التفتيش باطلاً، وأن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن، وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة التى وردت بالفاكس والمرفقة بالأوراق أن إذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن قد صدر يوم 13/4/2010 الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة ولمدة واحدة وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه يوم 14/4/2010 الثالثة والنصف مساء، ومن ثم فإن تفتيشه قد وقع باطلاً لإجرائه بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن الصادر به ولم يجدد مفعوله وذلك وفقاً لأحكام القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه – وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل – ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
( الطعن رقم 98 لسنة 81 ق بتاريخ 12-12-2011)
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، والتي لا يوفرها مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ولا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه، وكان مؤدى نص المادة ( 50 ) من قانون الإجراءات الجنائية ولازمها أنها لم تجز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها، وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، ولا يسوغ أو يجوز أن يكون التفتيش الإدارى الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه عصياً على تلك الضوابط يأبى الخضوع إليها وإلا جاز تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ التفتيش الإداري المنوه عنه وهو ما يأباه المشرع.
وأحكام الدستور لما فيه من الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق . لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مجرد ارتباك المتهم الطاعن عندما أمسك ضابط الواقعة علبة لفافات التبغ التي كان يحملها إذ أن ارتباكه على هذا النحو لا يعد من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر فض إحدى لفافات التبغ المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيـه من بعد ذلك ـ بعد أن اعتنق صحة التفتيش الإدارى الذي أجراه ضابط الواقعة ـ لم يعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش الإدارى المتعلق بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات ودون سعى يستهدف البحث عنه أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش الإدارى الذي اعتنقه بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها أصلاً بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 6959 لسنة 80 ق بتاريخ 19-10-2010)
من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بشركة ........ للاتصالات مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ........ تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم........ لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها، وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة – على نحو ما سلف بيانه – في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً ، لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر، إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه، دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبة الحكم من رفـض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 316 لسنة 80 ق بتاريخ 26-10-2011)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً ـ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم ...... ملاكي ...... ماركة ...... بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر، فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.
(الطعن رقم 7290 لسنة 79 ق بتاريخ 7-7-2011)
تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " تتحصل فيما قرره النقيب ...... معاون مباحث ...... بأنه وبناء على معلومات وردت إليه من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم ...... وشهرته ...... في المواد المخدرة وعلى إثر اتصال تليفوني مفاده تواجد المتهم بالطريق العام بمنطقة ....... يقوم بترويج المخدر على عملائه فانتقل والرائد ...... لمراقبة المتهم فأبصراه واقفاً مع أحد الأشخاص يقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي قام المتهم على أثر ذلك بإعطائه لفافة فضية من كيس نايلون كان بيده فتم ضبطه وبفض ذلك الكيس تبين احتوائه على واحد وستون لفافة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الخلفي الأيمن على لفافة بلاستيكية شفافة تحوى طربه لمخدر الحشيش كما عثر بين طيات ملابسه على مطواة قرن غزال وعثر معه على مبلغ نقدي وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وحصل أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء إحدى حالات التلبس وأطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع الذي أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس وهو دفع في غير محله حيث إنه من المقرر أن التلبس صفه متعلقة بالجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ويكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن شاهدي الواقعة معاوني قسم شرطة ..... قد ضبط المتهم حال مراقبتهما له وهو يقوم بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه ويقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي مقابل إعطاء المتهم لفافة لمخدر الحشيش من كيس بلاستيك أخرجه المتهم من جيب بنطاله الأيمن يحتوى على لفافات لذات المخدر الأمر الذي يؤثر في يقين المحكمة أن شاهدي الواقعة الضابطين قد أدركا الجريمة متلبسا بها حال المراقبة وتعامله مع أحد العملاء وإقراره للضابطيـن أن إحرازه بقصد الاتجـار وأن تلك المظاهر الخارجيـة من خلال مشاهده الضابطين للفافات حال بيعها تنبئ أنها مخدرات الأمر الذي يكون معه القبض على المتهم قد وقع صحيحاً بعد إدراك ضابطي الواقعة أن جريمة إحراز المتهم للمخدر المضبوط متلبسا بها بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وتطرحه " لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقـب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليهـا ، لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة ـ كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها ـ لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض.
وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أن مناولة الطاعن لآخر بعد انتقاده منه مبلغ مالي لفافة فضية لم يتبين ضابط الواقعة ما تحويه اللفافة ـ تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن الثابت أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم دون أن يتبين كنه المخدر ولم يتبين الضابط المخدر إلا بعد فض اللفافة وهو ما لا يوفر حالة التلبس ، لما كان ذلك فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما دفع به في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 8847 لسنة 78 ق بتاريخ 4-11-2010)
لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ كالدراجة النارية " التوك توك " التي كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط فيها المخدر ـ فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4938 لسنة 81 ق بتاريخ 20-3-2012)
العلامات:
شخصيات عامة